المادة 6 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يحظر على المؤسسة اقتطاع أي مبلغ من الأجور المستحقة عليها مقابل معالجة المؤمن عليهم صحياً لديها إذا كانت حسب الاجراءات المعتمدة والمتفق عليها بمقتضى العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك