المادة 6 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يحظر على المؤسسة اقتطاع أي مبلغ من الأجور المستحقة عليها مقابل معالجة المؤمن عليهم صحياً لديها إذا كانت حسب الاجراءات المعتمدة والمتفق عليها بمقتضى العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026