المادة 12 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

يقوم كل مدير مديرية شؤون صحية ومدير مستشفى بتزويد إدارة التأمين الصحي بكشف شهري ورقي و إلكتروني يتضمن أسماء المرضى وأسماء الأدوية المقررة وغير المقررة المشتراة على حساب التامين الصحي والكمية والجرعة والتركيز وتاريخ الوصفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك