التعليمات
تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات توفير الدواء للمريض لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته . الدواء المقرر : …
- المادة 3أ- يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر للمريض المشترك الوارد ضمن أحكام المواد (5) و(6) و(30) و(31) و(32) من النظام وأي من منتفعيهم والأطفال المشمولين بموجب المادة (27) من…
- المادة 4يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر بموجب طلبات شراء محلي وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية النافذ المفعول أو أي نظام يحل محله لهذه الغاية.
- المادة 5أ- يوصف الدواء المقرر غير المتوفر في الوزارة من قبل: 1- طبيب اختصاصي ممارس لاختصاصه على أن يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه. 2- الطبيب الإداري الذي يمارس اختصاص…
- المادة 6أ- يجب أن تكون الوصفة الطبية للدواء المقرر أو غير المقرر مدرجا بها كافة البيانات الواردة على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن تكون هذه البيانات مطابقة لما ورد في ملف ال…
- المادة 7يشكل الوزير اللجنة الفنية لكل اختصاص ويعين عدد أعضائها وتسمية رئيسها وتحديد مهامها ومدة العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها وتسمية…
- المادة 8تتبع الإجراءات التالية لصرف الوصفة الطبية للدواء المقرر غير المتوفر وعلى النحو الآتي : أ- تكتب الوصفة الطبية للمريض وفقاً لأحكام المواد (5 , 6) من هذه التعليمات . ب- يقوم…
- المادة 9أ- تتبع الإجراءات التالية لصرف الوصفة الطبية للدواء غير المقرر: 1. تكتب ثلاث وصفات طبية متطابقة للمريض وفقاً لما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) وأحكام المادة (6) ع…
- المادة 10يصرف الدواء غير المسجل كما يلي : 1. للمريض الذي يتلقى العلاج في الوزارة في حال توفره لديها أو لدى إحدى المستشفيات المتعاقد معها التالية (المستشفيات الجامعية , مستشفى الأم…
- المادة 11على الرغم مما ورد في المواد (6، 7، 8، 9) من هذه التعليمات للوزير الموافقة على صرف الدواء المقرر و غير المقرر وفي حالة الضرورة والتي يرى حاجة لصرفها دون عرضها على اللجنة ا…
- المادة 12يقوم كل مدير مديرية شؤون صحية ومدير مستشفى بتزويد إدارة التأمين الصحي بكشف شهري ورقي و إلكتروني يتضمن أسماء المرضى وأسماء الأدوية المقررة وغير المقررة المشتراة على حساب ا…
- المادة 13تقوم إدارة التأمين الصحي بتزويد مديرية المشتريات والتزويد بكشف دوري يتضمن أسماء الأدوية المقررة وغير المقررة وكمياتها المشتراة على حساب التأمين الصحي ليتم دراستها وأخذ ال…
- المادة 14تلغى تعليمات توفير الدواء للمريض رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاتها وتعليمات توفير الدواء رقم (6) لسنة2010.