المادة 4 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر بموجب طلبات شراء محلي وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية النافذ المفعول أو أي نظام يحل محله لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة