المادة 5 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

أ- يوصف الدواء المقرر غير المتوفر في الوزارة من قبل: 1- طبيب اختصاصي ممارس لاختصاصه على أن يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه. 2- الطبيب الإداري الذي يمارس اختصاصه على أن يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه. 3- أي طبيب اختصاصي في المراكز الصحية الشاملة التي لا يوجد بها الاختصاصي المعني وبموجب تقرير من الاختصاصي المعني في الوزارة. 4- طبيب اختصاص طب الأسرة في المراكز الصحية الشاملة التي لا يوجد بها الطبيب الاختصاصي. 5- الطبيب المقيم المؤهل في المراكز الصحية والمستشفيات بعد حصوله على موافقة خاصة من الوزير ولحين توفير طبيب اختصاصي. ب- يوصف الدواء غير المقرر لأول مرة من قبل الطبيب الاختصاصي المذكور في البندين (1، 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات استمرارية الصرف بعد الحصول على موافقة اللجنة وتكتب الوصفات الطبية حسب ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة