المادة 6 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
أ- يجب أن تكون الوصفة الطبية للدواء المقرر أو غير المقرر مدرجا بها كافة البيانات الواردة على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن تكون هذه البيانات مطابقة لما ورد في ملف المريض.
ب- يكتب الدواء المقرر أو غير المقرر على الوصفة الطبية بالاسم العلمي فقط بحيث يكون اسم الدواء والتركيز والشكل الصيدلاني والكمية والجرعة واضحا ومطابقا لما ورد في ملف المريض .
ج- يتم كتابة الكمية للدواء بحيث تكفي المريض مدة شهر بحدها الأقصى للأمراض المزمنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026