المادة 7 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
يشكل الوزير اللجنة الفنية لكل اختصاص ويعين عدد أعضائها وتسمية رئيسها وتحديد مهامها ومدة العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها وتسمية مقرر لها بموجب قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026