المادة 9 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
أ- تتبع الإجراءات التالية لصرف الوصفة الطبية للدواء غير المقرر:
1. تكتب ثلاث وصفات طبية متطابقة للمريض وفقاً لما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) وأحكام المادة (6) على أن يتم تحديد موعد الصرف الشهري عليها وتعتبر الوصفة لاغية اذا مضى على كتابتها أكثر من شهر.
2. يقوم الصيدلي المسؤول في المستشفى أو المركز الصحي الشامل بالتأكد من مطابقة الوصفة لهذه التعليمات ويضع مشروحاته على الوصفة الطبية على النحو التالي:"الدواء غير مقرر وغير متوفر وليس له بديل"ويدون اسمه الرباعي وتوقيعه بشكل واضح ويضع ختم الصيدلية.
3. يرفق التقرير الطبي الموقع من الطبيب الاختصاصي ومدير المستشفى أو الطبيب الاختصاصي ورئيس المركز الصحي الشامل وفق النموذج المعد لهذه الغاية والمصدق حسب الأصول بالوصل المالي للرسوم المستوفاة بدل إصدار تقرير طبي وصورة عن الملف الطبي يتضمن كافة الإجراءات الطبية التي أجريت للمريض بما فيها الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية وتوضيح الأدوية المصروفة للحالة المرضية لتحويل الوصفة مع مرفقاتها إلى إدارة التأمين الصحي.
4. في حال احتاج المريض لدواء غير مقرر وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الجامعية المتعاقد معها أو مستشفى الامير حمزة يتم إحضار التقرير الطبي الموقع من الطبيب الاختصاصي لديهم والمصدق أصوليا من المستشفى مرفقا معه صورة عن الملف الطبي يتضمن كافة الإجراءات الطبية التي أجريت للمريض بما فيها الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية وتوضيح الأدوية المصروفة للحالة المرضية بالإضافة لوصفة طبية وذلك في حال تعذر متابعة حالته المرضية في الوزارة.
5. تعرض الوثائق المذكورة في البنود أعلاه من هذه المادة على اللجنة الفنية لدراستها وترفع التوصيات إلى الأمين العام متضمنة مدة المعالجة وكمية الدواء في حال التوصية بصرف الدواء .
6. يصدر الوزير القرار المناسب بناءً على تنسيب الأمين العام المستند الى توصيات اللجنة الفنية .
7. إذا كان سعر الدواء للوصفة الواحدة (200 دينار أو أقل ) تقوم إدارة التأمين الصحي بإصدار كتاب يتضمن اسم الدواء العلمي والتركيز والمدة المقررة لصرف الدواء ومركز الصرف في الوزارة ويرفق بقرار اللجنة الفنية ويسلم للمريض ليتم ختم الوصفة الطبية شهريا من إدارة التأمين الصحي أو المستشفى أو المركز الصحي الشامل بختم (يشترى على حساب التأمين) ليتم صرفها من صيدليات القطاع الخاص خلال مدة الموافقة المحددة بقرار اللجنة.
8. إذا كان سعر الدواء للوصفة الواحدة يزيد على (200 دينار) يتم اتباع الاجراءات الآتية:
أ- تصدر إدارة التامين الصحي كتابا إلى مديرية المشتريات والتزويد يتضمن اسم الدواء العلمي والتركيز والمدة المقررة لصرف الدواء ومركز الصرف في الوزارة مرفقاً به قراراللجنة الفنية لتوفير الدواء موقعاً من الوزير أو الأمين العام حسب قيمة الوصفة الطبية ويسلم الدواء للمريض من قبل المعنيين في مركز الصرف.
ب- تقوم مديرية المشتريات والتزويد بإخراج الأدوية شهريا بعد شرائها أو استلامها أصوليا إلى أي من الصيدليات التابعة للوزارة على أن يتم فتح ملف للمريض في الصيدلية مرفقاً به موافقة الوزير على صرف الدواء غير المقرر وتاريخ الصرف.
9. يجدد صرف الوصفة الطبية للدواء غير المقرر شهريا بإحضار المريض الوصفة الطبية وفق ما ورد بأحكام المادة (6) من هذه التعليمات.
10. تتبع الاجراءات التالية للحالة الواردة في البند رقم (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة :
أ- تصدر إدارة التأمين الصحي كتاباً الى المستشفى المعني الذي يتعالج فيه المريض موقعاً من الوزير
ب- يحتسب سعر الدواء على أساس سعر العطاء أو على أساس سعر المستودع مضافاً له 10% اذا لم يتوفر من خلال العطاء وكما ورد في الاتفاقيات المبرمة مع هذه المستشفيات .
ب- يستوفى من المريض الوارد في المادة (3) الفقرة (ب) مبلغ بنسبة 5% عن كل صنف دواء يصرف للمريض بحيث لا تقل قيمة الاستيفاء عن أي صنف من أصناف الدواء الواردة بالوصفة عن (250) فلسا وأن لا يتجاوز المبلغ المستوفي عن كامل الوصفة عشرة دنانير,على أن يتم استيفاء المبلغ المذكور أعلاه بالدفع المباشر من قبل المريض الى المحاسب ويرفق نسخة من إيصال المقبوضات مع الوصفة وتحول هذه المبالغ لصالح صندوق التأمين الصحي المدني.
ج- يجدد قرار اللجنة الفنية بعد انتهاء مدته وفق هذه التعليمات وللجنة الحق بتحديد المتطلبات التي تراها ضرورية لتجديد الموافقة لكل حالة مرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026