المادة 4 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه الزيادات السنوية التالية:- عدد الزيادات المؤهل العلمي السنوية شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.زيادتان سنويتان شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى للموظفزيادة سنوية الموفد في بعثة.واحدة ثلاث زيادات الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير). سنوية الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) للموفد في بعثة.زيادتان سنويتان ثلاث زيادات الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). سنوية الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) للموفد في بعثة.زيادتان سنويتان شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني فيخمس زيادات تخصصات الطب.سنوية شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني فياربع زيادات تخصصات طب الاسنان.سنوية شهادة الاختصاص الفرعي في الطب من المجلس زيادتان سنويتان الطبي الاردني. شهادة الاختصاص الفرعي في طب الاسنان من المجلسزيادة سنوية الطبي الاردني.واحدة ب- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ولا توصله الزيادات السنوية المستحقة له بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للدرجة المقررة للمؤهل الجديد، فيتم توفيق وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك