التعليمات
تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية. توفيق الأوضاع: تعديل…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي القطاع العام الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024.
- المادة 4أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه الزيادات السنوية التالية:- عدد الزيادات المؤهل ال…
- المادة 5أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيمنح زيادتين سنويتين. ب- إذا حصل الموظف من الفئة …
- المادة 6أ- يتم توفيق وضع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الأولى أو الفئة الثانية للدرجة المقررة للمؤهل العلمي الحاصل عليه. ب- في حال انخفض الراتب الاجمالي للموظف بعد توفيق وضعه…
- المادة 7- يتم توفيق وضع الموظف او منحه الزيادات السنوية بناء على طلب خطي من الموظف، شريطة ان يرفق مع الطلب الموافقة على الالتحاق بالدراسة او استكمالها الشهادات كافة مصدقة ومعادلة…
- المادة 8أ- تمنح الزيادات السنوية المنصوص عليها في هذه التعليمات وتتخذ قرارات توفيق الأوضاع جميعها اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة، بقرار من الوزير بناء على …
- المادة 9لا يجوز أن يكون لتوفيق الوضع أثر رجعي ويصرف للموظف الراتب والعلاوات المقررة للوظيفة والدرجة والفئة التي تم توفيق وضعه إليها اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على توف…
- المادة 10لا تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المعينين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.