المادة 9 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024
لا يجوز أن يكون لتوفيق الوضع أثر رجعي ويصرف للموظف الراتب والعلاوات المقررة للوظيفة والدرجة والفئة التي تم توفيق وضعه إليها اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على توفيق وضعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026