المادة 6 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

أ- يتم توفيق وضع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الأولى أو الفئة الثانية للدرجة المقررة للمؤهل العلمي الحاصل عليه. ب- في حال انخفض الراتب الاجمالي للموظف بعد توفيق وضعه من الفئة الثالثة عن الراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه قبل توفيق وضعه، فيتم منحه فرقاً مالياً متناقصاً سنوياً يعادل فرق الراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه قبل توفيق وضعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك