المادة 4 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025
أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لجائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
1- الأمين العام نائبًا للرئيس.
2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
3- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني.
4- مدير الإدارة.
5- مدير إدارة الشؤون المالية.
6- مدير مديرية الرياضة المدرسية.
ب- يكون رئيس القسم أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها وحفظَ قيودها، وسجلاتها، ومُتابعةِ تنفيذ قراراتها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع.
د- تتولى اللجنة المهام التالية: -
1- إقرار برنامج الجائزة ودليلها واعتماد شعارها.
2- اعتماد معايير اختيار الحكام.
3- المصادقة على توصيات لجنة إدارة الجائزة باختيار الفائزين بالجائزة.
4- الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة.
5- البت في المسائل المتعلقة بالجائزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026