التعليمات

تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية لسنة 2025) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير ا…
  3. المادة 3أ- يتكون برنامج الجائزة مما يلي: - 1- الاختبارات القبلية. 2- الاختبارات البعدية. 3- الاختبارات التحكيمية. 4- اختبارات أوائل الطلبة المشاركين في الجائزة. 5- بطولة الأشخاص …
  4. المادة 4أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لجائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام…
  5. المادة 5أ- تُشكّ ل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية…
  6. المادة 6أ- تُشكّ ل في المديرية في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة المدير وعضوية كل من: - 1- مدير الشؤون التعليمية ن…
  7. المادة 7أ- تُشكّ ل في المدرسة في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية في المدرسة) برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من: - 1- معلم أو…
  8. المادة 8-أ - يحرم كل من المُشارِ ك والمساند من المُشاركة في الجائزة للسنة التي وقعت فيها المخالفة والسنة التالية لها بقرار من مدير الإدارة إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية: - 1…
  9. المادة 9-أ - تُ منح الجائزة مرة واحدة في السنة الدراسية وتوزع في الاحتفال الختامي. ب- يُتوج الطلبة الفائزون ويُ قدَّ م لكل طالب شهادة تفوق، وقميص الجائزة إضافة إلى ما يلي: - 1- ا…
  10. المادة 10يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية مبلغ (8) دنانير عن كل يوم مُشاركة في الجائزة ويضاف مبلغ (3) دنانير عن كل يوم يتطلب المبيت.
  11. المادة 11أ -1- يُ صرَ فُ لكل من المشرف، والحكم، والمدرب، والمعالج مبلغ (15) دينارًا عن كل يوم عمل في الجائزة. 2- يصرف لكل من الإداري، والمدقق، ومدخل البيانات، والمحاسب مبلغ (10) د…
  12. المادة 12يعد دليل الجائزة جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات، وفي حال تعارضه مع أحكام هذه التعليمات تطبق أحكامها.
  13. المادة 13تصرف نفقات الجائزة من المخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الوزارة.