المادة 7 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025
أ- تُشكّ ل في المدرسة في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية في المدرسة) برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من: -
1- معلم أو اثنين من معلمي مبحث التربية الرياضية.
2 - معلم مبحث المهارات الرقمية وفي حال عدم وجوده يختار المدير أحد معلمي المدرسة.
ب- يسمي مدير المدرسة أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها، وحفظَ قيودها، وسجلاتها ومُتابعةِ تنفيذ قراراتها.
ج- تجتمع لجنة متابعة الجائزة في المدرسة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور جميع أعضائها، وتُتخَذ قراراتُ ها بالإجماع.
د- تتولى لجنة متابعة الجائزة في المدرسة المهام التالية: -
1- اختيار الطلبة الراغبين بالمشاركة في الجائزة.
2- متابعة إجراء الفحص الطبي للطلبة المشاركين في الجائزة.
3- الإشراف على تنفيذ البرنامج الرياضي في المدرسة.
4- إدخال نتائج اختبارات الطلبة للمشاركة في الجائزة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026