المادة 8 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

-أ - يحرم كل من المُشارِ ك والمساند من المُشاركة في الجائزة للسنة التي وقعت فيها المخالفة والسنة التالية لها بقرار من مدير الإدارة إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية: - 1- الاعتداء البدني المقصود على الغير أو الشروع به. 2- القيام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالفعل، أو الحركة، أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا، بأي وسيلة كانت. 3- انتحال صفة الغير أو ارتكاب فعل ينطوي على التزوير. ب- في حال تكرار ارتكاب أي من المُخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذهِ المادة يحرم مرتكبها من المُشاركة في الجائزة للسنة التي وقعت فيها المخالفة والسنتين التاليتين لها، بقرار من الأمين العام أو من يفوضه. ج- يحرم من المشاركة في الجائزة نهائيا بقرار من الأمين العام كل من المشارك والمساند إذا ارتكب أيًّا من المخالفتين التاليتين: - 1- التعرض أو الإساءة للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو أرباب الشرائع من الأنبياء بأي وسيلة كانت، أو إهانة الشعور الديني. 2- إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو السياسية أو العشائرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك