المادة 9 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

-أ - تُ منح الجائزة مرة واحدة في السنة الدراسية وتوزع في الاحتفال الختامي. ب- يُتوج الطلبة الفائزون ويُ قدَّ م لكل طالب شهادة تفوق، وقميص الجائزة إضافة إلى ما يلي: - 1- المستوى الذهبي: ميدالية ذهبية، ومبلغ (200) دينار. 2- المستوى الفضي: ميدالية فضية، ومبلغ (150) دينارًا. 3- المستوى البرونزي: ميدالية برونزية، ومبلغ (100) دينار. ج- يقدم درع الجائزة وشهادة تفوق إلى المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وإلى المديريات الفائزة بالمركز الأول من كل مستوى من المستويات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ويتم تكريمها في الاحتفال الختامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة