المادة 10 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025
يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية مبلغ (8) دنانير عن كل يوم مُشاركة في الجائزة ويضاف مبلغ (3) دنانير عن كل يوم يتطلب المبيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026