المادة 11 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

أ -1- يُ صرَ فُ لكل من المشرف، والحكم، والمدرب، والمعالج مبلغ (15) دينارًا عن كل يوم عمل في الجائزة. 2- يصرف لكل من الإداري، والمدقق، ومدخل البيانات، والمحاسب مبلغ (10) دنانير عن كل يوم عمل في الجائزة. 3- يصرف لكل من المرافق، والمستخدم، والسائق مبلغ (8) دنانير عن كل يوم عمل في الجائزة. 4- يصرف مبلغ مقطوع مقداره (30) دينارًا لكل من مدير المدرسة ومعلم مبحث المهارات الرقمية فيها أو البديل عنه في حال عدم وجوده. 5- يصرف مبلغ (40) دينارًا لمعلم مبحث التربية الرياضية، ولمعلمين اثنين في المدرسة حدا أقصى. ب- إذا استحق أي من الأشخاص الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة لأكثر من مبلغ من المبالغ الواردة فيها يصرف له المبلغ الأعلى فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك