المادة 4 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

على المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفي الحالات التي يرغب فيها أو يتوجب عليه استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ) تقديم ما يلي:- أ- مبررات طلب استخدام جهد اسمي يزيد على( 33 ك.ف ). ب- دراسة الأثر الفني على نظام التوزيع. ج- دراسة مالية واقتصادية على أن تشمل ما يلي:- 1- دراسة مقارنة للتكلفة الرأسمالية والتشغيلية بين الجهد المستخدم والجهد المقترح. 2- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. 3- دراسة الأثر على منهجية التعريفة الكهربائية وفقاً لكود التوزيع. د-أي محددات أو متطلبات لتنفيذ المشروع. ه -أي دراسات او متطلبات إضافية تطلبها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك