المادة 5 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

أ-تقدم الطلبات رسمياً إلى الهيئة مرفقة بجميع الوثائق والتفاصيل والدراسات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب-تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وأي آراء مقدمة من مرخص لهم آخرين. ج- تخاطب الهيئة المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة لتزويدها بدراسة تبين جدوى الطلب المقدم وأي محددات أو متطلبات يراها لتنفيذ المشروع. د-بعد دراسة الطلب، تصدر الهيئة القرار النهائي بالموافقة أو الرفض أو التعديل متضمنا أي متطلبات أو محددات قد يراها المجلس مناسبة لغايات تنفيذ هذا الطلب إن وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك