المادة 6 من تعليمات حالات استخدام جهد كهربائي اسمي يزيد على 33 كيلو فولت لنظام التوزيع رقم 0 لسنة 2025

أ-لا يحق للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة البدء بتنفيذ أي مشروع على جهد اسمي يزيد على(33 ك.ف) دون الحصول على موافقة الهيئة الخطية. ب-يلتزم المرخص له بالنقل الأخذ بعين الاعتبار خيار قيام المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة استخدام جهد إسمي يزيد على( 33 ك.ف )ضمن دراسة التوسعات في شبكة النقل وفقاً للكودات المعمول بها. ج- يلتزم المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة الأخذ بعين الاعتبار خيار استخدام جهد إسمي يزيد على (33 ك.ف ) في دراسة تخطيط نظام التوزيع وفقاً لكود التوزيع. د- يلتزم المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة بتنفيذ المشروع وفقاً لقرار الهيئة وحسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك