المادة 2 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون:قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 الوزير:وزير الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة الجهة :الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. المفوضة رخصة الصيد الصادرة من الجمعية الملكية لحماية الرخصة: الطبيعة الجدول:جدول تنظيم الصيد. اللجنةلجنة حماية الاحياء البرية المشكلة بتنسيب من الجمعية : المختصةالملكية لحماية الطبيعة وموافقة وزير الزراعة. خرطوش الصياد المرخص من مديرية الامن العام بندقية :المسجل باسم الصياد، العادي غير الاوتوماتيكي ذو الصيد سبطانة واحدة او اثنتين نشاط امساك او محاولة امساك الحيوان او الطائر، اوحيازته اواقتنائه حياً اوميتاً كله او بعض من اجزائه، ويمارس من قبل الانسان على الحيوان او الحيوان على الحيوان او الصيد: الطائر على الحيوان، ويتمثل باستخدام ادوات او حيوانات اوطيور لهذه الغاية وتواجد الشخص مترجلاً بحوزته سلاح صيد، او ادواته. الاتفاقيةاتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري : الدوليةالمهدد بالانقراض

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك