المادة 3 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

1. تمنح الرخصة وتجدد للأردني وغير الأردني سواء أكان مقيماً أو زائراً في المملكة لقاء الشروط والاجراءات المعتمدة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والموافق عليها من قبل الوزارة، والمعلن عنها في مكتب تجديد الرخص في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 2. يجب على المتقدم أن يكون قد أتم الثامنة عشر عاماً من عمره. 3. إبراز الرخصة الأصلية الخاصة باقتناء سلاح الصيد الصادرة من إحدى الدوائر الأمنية وبما لا يتعارض مع قانون الأسلحة النارية والأنظمة المرعية. 4. تحصيل الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية للأجنبي غير المقيم وذلك لغايات استخدام سلاح الصيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك