المادة 16 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
على الجهة التي صدرت التذكرة أن تبين سعر التذكرة والرسوم والضرائب وقت الشراء باستثناء أسعار المجموعات السياحية Group Inclusive Tour (GIT) والأسعار الشخصية السياحية tourist/Free Independent Traveler (FIT) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026