التعليمات

تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (( تعليمات حماية المستهلك ( الجزء 209) لسنة 2020)) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة: هيئة تنظيم الطيران المدني. الرئيس: رئيس ا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الرحلات المنتظمة و غير المنتظمة كما يلي: أ- المغادرة من اي مطار في المملكة من قبل ناقل جوي تشغيلي محلي أو دولي بما في ذلك نقاط التوقف. ب- الق…
  4. المادة 4أ- على الناقل الجوي نشر آلية خاصة به لتلقي الشكاوى والرد عليها بطريقة لا تتعارض مع المحتويات والنماذج التي تعممها الهيئة. ب- تسجل جميع الشكاوي لدى الناقل الجوي أولا. ج- ع…
  5. المادة 5على الراكب الالتزام بما يلي: أ- الحصول على حجز مؤكد للرحلة. ب- باستثناء حالات الإلغاء المشار إليها في المادة (10) من هذه التعليمات، التواجد على كاونتر تسجيل الصعود على ال…
  6. المادة 6(أ) مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للراكب حق العناية من دون مقابل كما يلي: 1- مرطبات ووجبات تتناسب مع وقت الت…
  7. المادة 7أ- مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق المساعدة للراكب وفقا للخيارين التاليين: 1. استرداد الراكب قيمة التذكرة الم…
  8. المادة 8أ- مع مراعاه أحكام المواد (9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق التعويض النقدي للراكب على الرحلات الدولية كما يلي: 1- SDR100 التي تكون مس…
  9. المادة 9أ- لا يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بعرض أي عناية أو مساعدة للركاب في حال تأخر الرحلة أو توقع تأخرها لأقل من ساعتين. ب- يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بتقديم حق العناية بموجب …
  10. المادة 10أ- يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بتقديم حق العناية للراكب بموجب أحكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب أحكام المادة (7) من هذه التعليمات وحق التعويض النقدي بم…
  11. المادة 11أ- على الناقل الجوي التشغيلي الطلب من ركاب متطوعين التنازل عن حجوزاتهم مقابل مزايا تقدم للراكب المتطوع الذي تنازل عن مقعده إذا كان هناك حجوزات على الرحلة تفوق عدد المقاعد…
  12. المادة 12أ- لا يحق للناقل الجوي التشغيلي طلب أي مبلغ إضافي على سعر التذكرة وقت الشراء إذا تم رفع الراكب دون طلبه الى درجة سفر أعلى من الدرجة المختارة وقت شراء التذكرة. ب- على النا…
  13. المادة 13على الناقل الجوي التشغيلي إعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة و أي شخص و/أو أي وسيلة مساعدة برفقتهم في النقل و حق الرعاية بموجب احكام المادة (6) من هذه التعليمات.
  14. المادة 14أ- تسري هذه التعليمات دون الإجحاف بحق الراكب بأي تعويض آخر بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها ويحق للناقل الجوي في هذه الحالة اقتطاع التعويض المستحق بموجب هذه التعليمات…
  15. المادة 15للناقل الجوي حق الرجوع الى أي طرف ثالث مسبب الضرر ومطالبته بأي مبالغ ونفقات وتعويضات دفعت للراكب بموجب هذه التعليمات.
  16. المادة 16على الجهة التي صدرت التذكرة أن تبين سعر التذكرة والرسوم والضرائب وقت الشراء باستثناء أسعار المجموعات السياحية Group Inclusive Tour (GIT) والأسعار الشخصية السياحية tourist…
  17. المادة 17أ- على الناقل الجوي التشغيلي اعلام الركاب بحقوقهم من خلال عرض لوحة عند بوابة الصعود للطائرة و الموقع الإلكتروني الرسمي له ومكاتب المبيعات يتضمن العبارات التالية "إذا منعت…
  18. المادة 18يتعين على مشغل المطار اعتماد خطة بديلة ملائمة تضمن التنسيق بين عمليات المطار ومستخدمي المطار في الحالات المحتملة لإلغاء و/أو تأخير الرحلات الجوية والتي قد تخلف عدد كبير م…
  19. المادة 19أ- لا يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية كليا أو جزئيا بموجب هذه التعليمات. ب- يعتبر كل اتفاق على اعفاء الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي من مسؤوليتهما النا…
  20. المادة 20على الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي فيما يتعلق بالنقل الجوي المقدم أو المباع في المملكة إعلام الركاب بأي وسيلة مكتوبة بما في ذلك الوسائل الالكترونية بما يلي: أ- لحد الأ…
  21. المادة 21أ- يسقط الحق في طلب التعويض خلال سنتين تحسب من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد النهائي، أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة نقطة المقصد النهائي ، أو من التاريخ توق…
  22. المادة 22أ- العلاقة بين الناقل الجوي المتعاقد و التشغيلي هي علاقة تعاقدية وتخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والعقود الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة. ب- يتعين على الناقل …
  23. المادة 23أ- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها ما يلي:- 1- استخدام الوسائل الالكترونية لإتمام المعاملات. 2- اجراءات وقنوات الدفع الالكتروني المتعددة…