التعليمات
تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (( تعليمات حماية المستهلك ( الجزء 209) لسنة 2020)) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة: هيئة تنظيم الطيران المدني. الرئيس: رئيس ا…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الرحلات المنتظمة و غير المنتظمة كما يلي: أ- المغادرة من اي مطار في المملكة من قبل ناقل جوي تشغيلي محلي أو دولي بما في ذلك نقاط التوقف. ب- الق…
- المادة 4أ- على الناقل الجوي نشر آلية خاصة به لتلقي الشكاوى والرد عليها بطريقة لا تتعارض مع المحتويات والنماذج التي تعممها الهيئة. ب- تسجل جميع الشكاوي لدى الناقل الجوي أولا. ج- ع…
- المادة 5على الراكب الالتزام بما يلي: أ- الحصول على حجز مؤكد للرحلة. ب- باستثناء حالات الإلغاء المشار إليها في المادة (10) من هذه التعليمات، التواجد على كاونتر تسجيل الصعود على ال…
- المادة 6(أ) مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للراكب حق العناية من دون مقابل كما يلي: 1- مرطبات ووجبات تتناسب مع وقت الت…
- المادة 7أ- مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق المساعدة للراكب وفقا للخيارين التاليين: 1. استرداد الراكب قيمة التذكرة الم…
- المادة 8أ- مع مراعاه أحكام المواد (9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق التعويض النقدي للراكب على الرحلات الدولية كما يلي: 1- SDR100 التي تكون مس…
- المادة 9أ- لا يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بعرض أي عناية أو مساعدة للركاب في حال تأخر الرحلة أو توقع تأخرها لأقل من ساعتين. ب- يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بتقديم حق العناية بموجب …
- المادة 10أ- يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بتقديم حق العناية للراكب بموجب أحكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب أحكام المادة (7) من هذه التعليمات وحق التعويض النقدي بم…
- المادة 11أ- على الناقل الجوي التشغيلي الطلب من ركاب متطوعين التنازل عن حجوزاتهم مقابل مزايا تقدم للراكب المتطوع الذي تنازل عن مقعده إذا كان هناك حجوزات على الرحلة تفوق عدد المقاعد…
- المادة 12أ- لا يحق للناقل الجوي التشغيلي طلب أي مبلغ إضافي على سعر التذكرة وقت الشراء إذا تم رفع الراكب دون طلبه الى درجة سفر أعلى من الدرجة المختارة وقت شراء التذكرة. ب- على النا…
- المادة 13على الناقل الجوي التشغيلي إعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة و أي شخص و/أو أي وسيلة مساعدة برفقتهم في النقل و حق الرعاية بموجب احكام المادة (6) من هذه التعليمات.
- المادة 14أ- تسري هذه التعليمات دون الإجحاف بحق الراكب بأي تعويض آخر بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها ويحق للناقل الجوي في هذه الحالة اقتطاع التعويض المستحق بموجب هذه التعليمات…
- المادة 15للناقل الجوي حق الرجوع الى أي طرف ثالث مسبب الضرر ومطالبته بأي مبالغ ونفقات وتعويضات دفعت للراكب بموجب هذه التعليمات.
- المادة 16على الجهة التي صدرت التذكرة أن تبين سعر التذكرة والرسوم والضرائب وقت الشراء باستثناء أسعار المجموعات السياحية Group Inclusive Tour (GIT) والأسعار الشخصية السياحية tourist…
- المادة 17أ- على الناقل الجوي التشغيلي اعلام الركاب بحقوقهم من خلال عرض لوحة عند بوابة الصعود للطائرة و الموقع الإلكتروني الرسمي له ومكاتب المبيعات يتضمن العبارات التالية "إذا منعت…
- المادة 18يتعين على مشغل المطار اعتماد خطة بديلة ملائمة تضمن التنسيق بين عمليات المطار ومستخدمي المطار في الحالات المحتملة لإلغاء و/أو تأخير الرحلات الجوية والتي قد تخلف عدد كبير م…
- المادة 19أ- لا يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية كليا أو جزئيا بموجب هذه التعليمات. ب- يعتبر كل اتفاق على اعفاء الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي من مسؤوليتهما النا…
- المادة 20على الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي فيما يتعلق بالنقل الجوي المقدم أو المباع في المملكة إعلام الركاب بأي وسيلة مكتوبة بما في ذلك الوسائل الالكترونية بما يلي: أ- لحد الأ…
- المادة 21أ- يسقط الحق في طلب التعويض خلال سنتين تحسب من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد النهائي، أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة نقطة المقصد النهائي ، أو من التاريخ توق…
- المادة 22أ- العلاقة بين الناقل الجوي المتعاقد و التشغيلي هي علاقة تعاقدية وتخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والعقود الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة. ب- يتعين على الناقل …
- المادة 23أ- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها ما يلي:- 1- استخدام الوسائل الالكترونية لإتمام المعاملات. 2- اجراءات وقنوات الدفع الالكتروني المتعددة…