المادة 22 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- العلاقة بين الناقل الجوي المتعاقد و التشغيلي هي علاقة تعاقدية وتخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والعقود الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة.
ب- يتعين على الناقل الجوي المتعاقد و التشغيلي الامتثال للقواعد والنصوص المتعلقة بأمتعة الركاب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والعمل بمضمونها.
ج- يجوز للراكب تفويض الغير بموجب وكالة عدلية للمطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذه التعليمات.
د- لا تسري أحكام هذه التعليمات على الركاب المسافرين مجاناً أو بأجرة مخفضة غير متوفرة للعامة باستثناء التذاكر الصادرة بموجب برنامج المسافر الدائم.
ه- لا تسري أحكام هذه التعليمات في حال إلغاء حزمة السفر الجوي لأسباب غير إلغاء الرحلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026