المادة 21 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يسقط الحق في طلب التعويض خلال سنتين تحسب من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد النهائي، أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة نقطة المقصد النهائي ، أو من التاريخ توقف عملية النقل.
ب- مع مراعاه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحسب المدة وفقاً لقانون المحكمة المختصة المنظور أمامها الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026