المادة 20 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

على الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي فيما يتعلق بالنقل الجوي المقدم أو المباع في المملكة إعلام الركاب بأي وسيلة مكتوبة بما في ذلك الوسائل الالكترونية بما يلي: أ- لحد الأعلى لمسؤولية الناقل الجوي والمطبق على الرحلة المعينة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة إن وجد. ب- الحد الأعلى لمسؤولية الناقل الجوي والمطبق على الرحلة المعينة فيما يتعلق بتلف الأمتعة أو فقدها أو تعيبها بما في ذلك الطلب من المسافر الافصاح عن الأمتعة التي تزيد قيمتها عن الحد الأعلى لمسؤوليته. ج- مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الناجمة عن حالات تأخير الرحلة أو تقدمها أو الغائها أو في حالات منع الصعود على الطائرة أو تخفيض درجة السفر. د- مع مراعاه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للراكب الحق في أن يقدم للناقل الجوي قبل وقت السفر بيان خاص يبين فيه قيمة الأمتعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة