المادة 3 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تسري أحكام هذه التعليمات على الرحلات المنتظمة و غير المنتظمة كما يلي:
أ- المغادرة من اي مطار في المملكة من قبل ناقل جوي تشغيلي محلي أو دولي بما في ذلك نقاط التوقف.
ب- القادمة الى اي مطار في المملكة لناقل جوي تشغيلي محلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026