المادة 2 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة: هيئة تنظيم الطيران المدني.
الرئيس: رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية
القانون: قانون الطيران المدني رقم 41 لسنه 2007 وتعديلاته : الشخص المعنوي الحاصل على رخصة تشغيل أو الناقل الجوي شهادة تشغيل طيران سارية المفعول.
: الناقل الجوي الذي يقوم أو ينوي القيام برحلة بموجب الناقل الجوي عقد مع الراكب أو بالنيابة عن شخص آخر اعتباري أو التشغيلي طبيعي لديه عقد مع الراكب.
: الناقل الجوي الذي يبرم عقد نقل جوي كأصيل من
خلال حجز مؤكد مع اصدار تذكرة مع راكب أو شاحن
الناقل الجوي
(مرسل بضاعة) أو مع شخص يعمل بالنيابة عن الراكب المتعاقد أو الشاحن، وشخص آخر (الناقل الجوي الفعلي أو المشغل).
: حوادث استثنائية أو غير عادية هي بطبيعتها أو أصلها القوه القاهرة خارج نطاق السيطرة الفعلية لشركات النقل الجوي.
: المحطة الظاهرة على التذكرة المقدمة الى كاونتر المحطةتسجيل الصعود على الطائرة و في حال رحلات الطيران النهائية أوالمكملة بطريقة مباشرة تعتبر المحطة النهائية هي المقصدمحطة الرحلة الأخيرة ولا تؤخذ بالاعتبار رحلات الطيران النهائيالمكملة البديلة إذا تم التقيد بوقت الوصول الأصلي المخطط له.
: عدم تشغيل الرحلة التي تم التخطيط لها مسبقاً وتم إلغاء الرحلة حجز مقعد عليها.
: الراكب أو العميل أو المسافر الذي يبرم عقد نقل مع المستهلك الناقل الجوي تأخير الرحلة: تأخير مغادرة الرحلة عن وقتها الأصلي.
حزمة سفر: تعني التوليفة المرتبة مسبقاً لسفر جوي وإقامة أرضية جويو/أو خدمات سياحية أخرى تباع أو تعرض بسعر.
: عملية نقل جوي بين مطارين لا تؤخذ بالاعتبار التوقفات رحلة جوية الوسيطة لأغراض فنية وتشغيلية فقط.
: رحلة جوية أو مجموعة متواصلة من رحلات الطيران رحلةالمكملة التي تنقل الراكب من مطار المغادرة إلى المحطة النهائية وفقاً لعقد النقل.
: وصول الرحلة بتاريخ أو وقت سابق ما هو مخطط له أو رحلة مبكرة محدد.
: رحلة الغاية منها تمكين الراكب بموجب عقد نقل
رحلة طيران
واحد من الوصول إلى نقطة او / و نقاط تحويل من أجل مكملة المغادرة على رحلة أخرى .
: هو الخط الذي يشكل دائرة على سطح الارض بحيث
مسار الدائرة
يكون مركز هذه الدائرة هو مركز الكرة الرضية ويمثل العظمى اقرب مسافة بين اي نقطتين على سطح الأرض.
مشغل مطار: الجهة التي تقوم بإدارة او تشغيل او استثمار المطار.
: رفض نقل الركاب على الرحلة على الرغم من
حضورهم للصعود على الطائرة بموجب الشروط
منع الصعود
الواردة في المادة (5) ما لم يكن هناك أسباب معقولة على الطائرة:
لمنعهم من صعود الطائرة كأسباب صحية أو سلامة أو أمنية أو بسبب وثائق سفر غير ملائمة.
: وحدة حقوق سحب خاصة وهي وحدة حساب يستخدمها
(SDR)
صندوق النقد الدولي و تحدد يومياً.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026