المادة 1 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (( تعليمات حماية المستهلك ( الجزء 209) لسنة 2020)) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026