المادة 4 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- على الناقل الجوي نشر آلية خاصة به لتلقي الشكاوى والرد عليها بطريقة لا تتعارض مع المحتويات والنماذج التي تعممها الهيئة. ب- تسجل جميع الشكاوي لدى الناقل الجوي أولا. ج- على الناقل الجوي النظر في الشكوى والبت فيها بموجب هذه التعليمات. د- مع مراعاه أحكام الفقرة (ب) والفقرة (ج) من هذه المادة ، للراكب الرجوع إلى الهيئة في حال عدم تطبيق هذه التعليمات لمتابعة الشكوى. ه- في حال مخالفة هذه التعليمات تفرض عقوبات وغرامات حسب أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة