المادة 11 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- على الناقل الجوي التشغيلي الطلب من ركاب متطوعين التنازل عن حجوزاتهم مقابل مزايا تقدم للراكب المتطوع الذي تنازل عن مقعده إذا كان هناك حجوزات على الرحلة تفوق عدد المقاعد المتاحة.
ب- مع مراعاه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للناقل الجوي التشغيلي منع صعود أي راكب على الطائرة إذا لم يتقدم عدد كاف من الركاب المتطوعين
ج- مع مراعاه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق العناية وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات للركاب المتطوعين.
د- مع مراعاه احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على الناقل الجوي التشغيلي تعويض الركاب غير المتطوعين الذين تم منعهم من الصعود على الطائرة جبراً بموجب احكام المادة (8) من هذه التعليمات وتقديم حق العناية لهم بموجب احكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب أحكام المادة (7) من هذه التعليمات ، على أن يتم التعويض فور منعهم من الصعود على الطائرة شريطة التزامهم بأحكام المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026