المادة 12 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- لا يحق للناقل الجوي التشغيلي طلب أي مبلغ إضافي على سعر التذكرة وقت الشراء إذا تم رفع الراكب دون طلبه الى درجة سفر أعلى من الدرجة المختارة وقت شراء التذكرة. ب- على الناقل الجوي تعويض الراكب بإحدى الخيارين التاليين إذا تم نقله دون إرادته الى درجة أقل من درجة الحجز وقت شراء التذكرة: 1. الفرق بين سعر تذكرة الراكب وسعر تذكرة الدرجة المخفضة لجزء أو أجزاء الرحلة التي تم خلالها تخفيض درجة الراكب. 2. %50 من سعر تذكرة الراكب (دون احتساب الضرائب).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة