المادة 10 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- يلتزم الناقل الجوي التشغيلي بتقديم حق العناية للراكب بموجب أحكام المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب أحكام المادة (7) من هذه التعليمات وحق التعويض النقدي بموجب أحكام المادة (8) من هذه التعليمات وفي حال تم إلغاء الرحلة وابلاغ الراكب بأقل من سبعة أيام يحق للراكب المطالبة بحق التعويض النقدي بموجب احكام المادة (8) من هذه التعليمات وفي حال تم الابلاغ عن الغاء الرحلة قبل وقت الرحلة المحدد بسبعة أيام على الأقل لا يحق للراكب المطالبة بحق التعويض النقدي. ب- التزام الناقل الجوي بإبلاغ الركاب بالتغيرات التي تطرأ على الرحلة يعتمد على تزويد الناقل الجوي بمعلومات الاتصال و/او التواصل الخاصة بالراكب وقت الحجز وفي حال عدم توافر هذه المعلومات لا يحق للراكب المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها بموجب أحكام هذه التعليمات. ج- على الناقل الجوي اعلام الركاب عن خيارات النقل البديل عند إبلاغهم بإلغاء الرحلة. د- لا يلتزم الناقل الجوي بدفع تعويض نقدي بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذه التعليمات إذا: 1- اثبت أن الإلغاء بسبب قوة قاهرة لم يكن بالإمكان تفاديها حتى مع اتخاذ كافة التدابير المعقولة أو كان من المستحيل اتخاذ مثل هذه التدابير. 2- لم يتقيد الراكب بالالتزامات المحددة وفقاَ لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات. ه- يقع على الناقل الجوي عبء إثبات إبلاغ الراكب بإلغاء الرحلة، اما في الرحلات العارضة فيقع عبىء ابلاغ الركاب بالالغاء على شركات السياحة والسفر المتعاقدة على تلك الرحلات . و- على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للركاب حق المساعدة بموجب احكام المادة (7) من هذه التعليمات الذي تقدم موعد إقلاع رحلته بأكثر من خمس ساعات وأقل من ثماني ساعات. ز- على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للراكب حق المساعدة بموجب أحكام المادة (7) من هذه التعليمات وحق التعويض النقدي بموجب أحكام المادة (8) من هذه التعليمات في حال تقدم موعد إقلاع رحلته ثماني ساعات أو أكثر وتلقى إشعار من الناقل الجوي قبل وقت الرحلة المحدد في تذكرة السفر بأقل من سبع أيام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة