المادة 6 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

(أ) مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للراكب حق العناية من دون مقابل كما يلي: 1- مرطبات ووجبات تتناسب مع وقت التأخير. 2- تأمين إقامة حتى يتم توفير رحلة بديلة مغادرة. 3- المواصلات بين المطار ومكان الإقامة. 4- وسائل اتصال أو تواصل مجانية. (ب) في حالات القوه القاهرة على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للركاب حق العناية بقدر معقول حسب العرف المهني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة