المادة 18 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يتعين على مشغل المطار اعتماد خطة بديلة ملائمة تضمن التنسيق بين عمليات المطار ومستخدمي المطار في الحالات المحتملة لإلغاء و/أو تأخير الرحلات الجوية والتي قد تخلف عدد كبير من الركاب عالقين في هذه المطارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك