المادة 10 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال تبين للبنك وجود خطأ في قيوده على حساب أي من العملاء نتج عنه كسب لمصلحة البنك، فعلى البنك، القيام فوراً بتعديل القيود ذات العلاقة لتنفيذ التصحيحات المطلوبة (تصحيح ذلك الخطأ وجميع ما قد ينتج عنه من احتساب لفوائد و/أو عمولات) على حساب ذلك العميل وكافة العملاء الآخرين الذين حدث ذات الخطأ على حساباتهم دون انتظار المطالبة بذلك من قبلهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026