التعليمات

تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

90 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" وتسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة اعتباراً من تاريخ 2025/7/1.
  2. المادة 2:التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون البنوك النافذ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ب- يكون للكلمات وا…
  3. المادة 3الفصل الأول: مبادئ حماية المستهلك المالي لمحفظة التجزئة سعياً لإيجاد إطار شامل لحماية المستهلك المالي والذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز…
  4. المادة 4على البنك وضع إجراءات داخلية معتمدة توضح آلية تحصيل الديون والاستعلام عن العملاء وتحديد الضوابط التي تنظم هذه العملية وبما يتلاءم مع التشريعات النافذة بالخصوص.
  5. المادة 5يحظر على البنك أن يحصل من العميل أو الكفيل على مستندات توثيق ائتمان متكررة لنفس الائتمان، مثال ذلك توقيع العميل على عقد الائتمان بالإضافة إلى توقيعه على كمبيالات و/أو شيك…
  6. المادة 6على البنك تزويد الكفيل أو أي من ورثته بكشف يبين المبالغ التي قام الكفيل بدفعها نيابة عن العميل في حال طلب الكفيل أو أحد ورثته ذلك وحسب الأصول.
  7. المادة 7في حال تأخر العميل عن السداد، يجب على البنك الالتزام بما يلي: أ. إشعار العميل والكفيل بالوسائل المعتمدة والمتفق عليها معهما أصولياً وإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بذلك خلا…
  8. المادة 8إذا قام العميل و/أو الكفيل بسداد/ تسوية المديونية فعلى البنك فور ذلك إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق العميل و/أو الكفيل أصولياً بما في ذلك كف الطلب.
  9. المادة 9في حال كان الراتب مصدر سداد للتسهيلات الائتمانية الممنوحة فعلى البنك مراعاة تاريخ ورود الراتب عند تحديد موعد استحقاق القسط، واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لاقتطاع الأقس…
  10. المادة 10في حال تبين للبنك وجود خطأ في قيوده على حساب أي من العملاء نتج عنه كسب لمصلحة البنك، فعلى البنك، القيام فوراً بتعديل القيود ذات العلاقة لتنفيذ التصحيحات المطلوبة (تصحيح ذ…
  11. المادة 11على البنك إعادة قيمة الفوائد / العوائد المقبوضة (مسبقاً) وغير المستحقة على قروض وسلف العملاء الراغبين بالسداد المبكر من تاريخ السداد المبكر وحتى تاريخ السداد الأصلي للقرض…
  12. المادة 12على البنك النظر في طلبات الاسترحام المقدمة من العملاء و/أو الكفلاء ودراسة إمكانية تلبيتها أو الوصول لقرار يتوافق عليه الطرفين.
  13. المادة 13في حال طلب العميل نقل التسهيلات الائتمانية من بنك إلى بنك آخر يجب على كلا البنكين تعيين ضابط ارتباط للتنسيق بينهما بما يحقق مصلحة العميل وعلى البنوك الإسلامية إيجاد آلية …
  14. المادة 14ثانياً: مبدأ الإفصاح والشفافية على البنك تبني ممارسات الإفصاح المعنية بالخدمات المصرفية وتضمين مدونة / ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل بنداً يوضح ضرورة قيام الموظف بت…
  15. المادة 15في حال قيام البنك بمنح عملائه أسعار فائدة / عائد تفضيلية للسنة للسنوات الأولى من عمر القرض / التمويل، فعلى البنك الإفصاح للعميل بأن هذا السعر يسري لمدة محددة وذلك بتضمينه…
  16. المادة 16يجب على البنك التوضيح للعميل الفرق بين الائتمان المخصوم (والذي يتم فيه استيفاء كامل الفائدة العائد مسبقاً) والأنواع الأخرى من الائتمان.
  17. المادة 17على البنك بعد توقيع عقد أي خدمة مع العميل والكفيل تزويدهما بنسخة أصلية من العقد وبجدول سداد الأقساط وأية نماذج وإقرارات تم توقيعها سواء عند المنح، التجديد إعادة الجدولة أ…
  18. المادة 18على البنك أن يقوم بتزويد عملائه أو أي من الورثة الشرعيين (عند الطلب) بنسخ من العقود الموقعة وبأي إشعارات أو بيانات أو كشوفات متعلقة بحساباتهم لديه حتى ولو كان هناك نزاع ق…
  19. المادة 19على البنك نشر قائمة بأسعار الفوائد والعمولات الخاصة بكافة الخدمات المصرفية داخل الفروع وعلى الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للبنك وبأي تعديل يطرأ عليها وتزويد البنك الم…
  20. المادة 20مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة بخصوص احتساب الفوائد على الودائع فعلى البنك الالتزام بما يلي: أ. تحديد سعر الفائدة المدفوعة على الودائع وفقاً لمبلغها وأجلها والإعلان عن…
  21. المادة 21على البنك إدراج كافة الشروط والأحكام الخاصة بكافة الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه بشكل مفصّ ل على الموقع الإلكتروني الخاص به وعلى نحو يسهل الوصول إليها.
  22. المادة 22يجب أن تكون كافة النماذج والعقود المعتمدة من قبل البنك مكتوبة بلغة عربية فصحى مفهومة للشخص العادي، ومطبوعة بخط واضح ومقروء وعلى ألا يقل حجم الخط عن (12) وأن تكون النصوص و…
  23. المادة 23على البنك أن يخصص عقداً مستقلاً لكل خدمة مصرفية على أن يتضمن الأحكام والشروط الخاصة بتلك الخدمة فقط.
  24. المادة 24على البنك أن يُ ضمّن كافة العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه المعلومات والبيانات التالية كحد أدنى: أ. العنوان التفصيلي للعميل والكفيل وطرق الاتصال بهم وتوقيعهم بما يف…
  25. المادة 25يحظر على البنك تضمين أياً من العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه ما يلي: أ. نصاً / نصوصاً تفيد حق البنك في تعديل أي من بنود العقد / نموذج فتح الحساب بإرادته المنفردة. …
  26. المادة 26يستثنى من أحكام المادة (25/أ)، إذا ارتبطت الخدمات المقدمة للعميل بموجب العقد بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم إبلاغ العميل والكفيل بالشروط الجديدة خلال (7) أيام …
  27. المادة 27عقود الائتمان: على البنك الإفصاح للكفيل قبل توقيع عقد الائتمان عن التبعات المالية والقانونية المترتبة عليه في حال تخلف العميل عن السداد، وتوقيعه على ما يفيد اطلاعه وفهمه …
  28. المادة 28على البنك تزويد العميل والكفيل قبل توقيع عقد الائتمان بنموذج بيان المعلومات الرئيسية عن المنتج (Fact Sheet)، على أن يتضمن وبحد أدنى البيانات الواردة في الملحق رقم (2).
  29. المادة 29على البنك قبل توقيع عقد الائتمان مع العميل، تزويده بنسخة من عقد الائتمان قبل التوقيع وبعرض الائتمان موقع أصولياً، يفصح فيه عن قيمة الائتمان ومدته والقيمة الإجمالية (الأصل…
  30. المادة 30على البنك الالتزام بالبنود الواردة أدناه وأن يُ ضمّن عقد الائتمان بما يُ عبر عما جاء فيها وبحد أدنى: أ. نوع الائتمان. ب. مبلغ الائتمان رقماً وكتابة. ج. مدة الائتمان. د. س…
  31. المادة 31يحظر على البنك تضمين عقود الائتمان ما يلي: أ. أي شروط تُخالف ما ورد في العرض الائتماني المقدم للعميل، أو شروط جوهرية لم تكن مبينة في العرض، أو إحالة إلى وثائق أخرى تتضمن …
  32. المادة 32يجب على البنك تزويد العميل بجدول مفصّ ل يبين الأقساط مجزأة (أصل وفائدة وكُلف) وتواريخ الاستحقاق وفترة السماح (إن وُجدت).
  33. المادة 33في حال كان الائتمان الممنوح للعميل يتضمن سعر فائدة مُتغير، على البنك إشعار العميل بمجرد تعديل سعر الفائدة من خلال الوسائل المعتمدة والمتفق عليها مع العميل أصولياً وإرسال …
  34. المادة 34عقود الودائع/ نماذج فتح الحسابات: يحظر على البنك خفض سعر الفائدة على الوديعة لأجل قبل تاريخ استحقاقها المذكور في العقد.
  35. المادة 35على البنك تضمين عقود الودائع/ نماذج فتح الحساب الموقعة مع العملاء، وبخط متمايز ببنود توضح أية أحكام خاصة تتعلق بطبيعة الحساب وبما يتفق والتشريعات النافذة ومنها على سبيل ا…
  36. المادة 36على البنك الاستمرار باحتساب الفائدة على الوديعة حسب ما هو وارد بالعقد الموقع مع العميل، بالرغم من صدور قرار بالحجز التحفظي عليها من مرجع مختص و/أو وفاة العميل ما لم يرد ق…
  37. المادة 37الخدمات المصرفية الإلكترونية والخدمات المتعلقة بطرف ثالث: على البنك الإفصاح للعميل قبل تقديم خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات ترتبط بأعمال طرف ثالث عما يلي وذلك بما يتناسب…
  38. المادة 38على البنك إشعار العملاء عن أي تغيير أو تحديث للأنظمة سيؤثر عليهم وعن الشروط المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية بكافة الوسائل المعتمدة لذلك.
  39. المادة 39على البنك تضمين الرسالة الخاصة بكلمة المرور لمرة واحدة (OTP) بالمبلغ الذي سيتم قيده على حساب العميل وتحذيره من مشاركة هذه الرسالة مع الغير.
  40. المادة 40ثالثاً: مبدأ حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها مع مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وخصوصيتها على البنك الالتزام وبحد أدنى بما يلي: أ. تضمين /العقود…
  41. المادة 41رابعاً: مبدأ التسعير المسؤول يجب على البنك إعداد إجراءات داخلية معتمدة لتسعير المنتجات واعتمادها حسب الأصول.
  42. المادة 42يحظر على البنك تعديل أي من بنود الكلف المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية طيلة فترة سريان العقد الموقع مع العميل باستثناء تلك التي يفرضها طرف ثالث، مع الالتزام بما ورد في الما…
  43. المادة 43يجب أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك ما يُ فيد إعطاء العميل الحق باختيار أن يكون سعر الفائدة على الائتمان المئوي الحصول عليه ثابتاً أو متغيراً (إذا كان هناك منتج يتوفر ف…
  44. المادة 44في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة ثابت، لا يجوز للبنك تغيير سعر الفائدة خلال مدة سريان العقد بإرادته المنفردة.
  45. المادة 45في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة ثابت بموجب عقد يخول البنك تعديل سعر الفائدة بعد مضي مدة معينة من العقد، فتطبق على المدة التي يجوز للبنك فيها تغ…
  46. المادة 46أ. في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة متغير، فعلى البنك ربط سعر الفائدة بأداة التسعير المعتمدة من قبل البنك المركزي لهذه الغاية. ب. للبنك المركزي …
  47. المادة 47يجب على البنك الإفصاح للعملاء بشفافية عن النسبة المئوية السنوية الفعلية (Effective APR) من خلال عرض الائتمان والعقد الموقع مع العميل.
  48. المادة 48عند تأخر العميل عن السداد وفي حال تضمن العقد الموقع معه نصاً يفيد بحق البنك باستيفاء فائدة تأخير لقاء ذلك فيجب ألا تزيد على (1%) سنوياً عن سعر الفائدة المطبق في حينه على …
  49. المادة 49تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن للبنك استيفاءها مقابل الخدمات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية كما هي في الملحق رقم (3)، ويحظر على البنك فرض أي عمولة غير مذكورة ف…
  50. المادة 50دون الإخلال بما ورد في المادة (49) أعلاه، يُترك للبنوك تحديد أسعار العمولات المتعلقة بكل من البطاقات الائتمانية والمدفوعة مسبقا وأجور الصناديق الحديدية وأجور البريد والمن…
  51. المادة 51يحظر على البنك تجميع ومراكمة العمولات على الحساب الدائن للعميل لأكثر من ثلاثة شهور.صفحة 14 من 25
  52. المادة 52أ. في حال ظهرت الحاجة لأي تعديل/ إضافة على العمولات المشار اليها في المادة (49) أعلاه، تقوم البنوك من خلال جمعية البنوك بتجميع كافة طلبات ومقترحات التعديل مع بيان مبررات …
  53. المادة 53خامساً: مبدأ التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية على البنك وضع إجراءات عمل معتمدة لتحديد العملاء المستهدفين ومراعاة أن تتضمن ما يلي: أ. تصميم وتطوير الخدمات بما يلا…
  54. المادة 54سادساً: مبدأ الإقراض/ التمويل المسؤول ومنع الإفراط في المديونية يجب تقديم القرض التمويل للعملاء بطريقة مسؤولة لحمايتهم من الإفراط في المديونية، ولهذه الغاية يجب على البنك…
  55. المادة 55على البنك وقبل منح الائتمان دراسة الوضع الائتماني للعميل / الكفيل لتقييم قدرته على السداد وذلك من خلال ما يلي: أ. الاطلاع على التقرير الائتماني للعميل. ب. الحصول على إقرا…
  56. المادة 56على البنك عدم الاعتماد على أي شركة استعلام غير مرخصة من قبل البنك المركزي عند دراسة الوضع الائتماني للعميل.
  57. المادة 57تحتسب الالتزامات المالية الشهرية على النحو الآتي: أ. جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية تجاه أي جهة. ب. القسط الشهري للبطاقة الائتمانية بالحد الأدنى لنسبة السداد من سقف ا…
  58. المادة 58على البنك اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية بناءً على دراسة الوضع الائتماني للعميل معتمداً في ذلك على الدخل المنتظم للعميل مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ. الالتزامات …
  59. المادة 59على البنك أن يُ ضمن سياسته الائتمانية الخاصة بمحفظة التجزئة البنود أدناه وعلى أن يلتزم بها: أ. الحدود القصوى المُ طبقة لديه فيما يتعلق بنسبة عبء الدين ((Debt (DBR) Burden…
  60. المادة 60على البنك وعند دراسة طلب الائتمان الأخذ بعين الاعتبار النسب المذكورة في البندين (أ) و (ب) من المادة (59) أعلاه، بالإضافة إلى ما يلي: أ. الالتزامات التي ترتبت والتي يمكن أ…
  61. المادة 61أ. للبنك المركزي إصدار الأوامر الخاصة بالحدود القصوى لمدد استحقاق كامل الائتمان (Original Maturity) الممنوح ضمن محفظة التجزئة وفقاً لتقديره وعلى البنوك اتخاذ كافة الإجراء…
  62. المادة 62على البنك الالتزام بالحدود القصوى لنسبة عبء الدين ونسبة الإفراط في المديونية المحددة بسياسته الائتمانية بداية واستمراراً، حيث يقع على البنك مسؤولية أي تجاوز لهذه النسب نت…
  63. المادة 63في حال عجز العميل عن السداد، فيجب على البنك ما يلي:- أ. عدم فرض أي عمولات، بعد مضي ستة شهور من تاريخ التوقف عن الدفع. ب. ألا يتجاوز المبلغ المقتطع من الكفيل بأي حال نسبة …
  64. المادة 64سابعاً: مبدأ التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية على البنك مراعاة ما يلي: أ. توفير الآليات المناسبة لبناء القدرات المالية للعملاء، والسعي لرفع مستوى الوعي والثقافة الم…
  65. المادة 65الفصل الثاني: البطاقات الائتمانية لمحفظة التجزئة دون الإخلال بما جاء في المواد السابقة وفي حال كان الائتمان ممنوحاً بموجب بطاقة ائتمان فعلى البنك الالتزام بالبنود الواردة…
  66. المادة 66على البنك تطبيق أحكام البنود (د) ، (ه) ، (و)، (ل) من المادة أعلاه على البطاقات المدينة (بطاقات الصراف الآلى والبطاقات المدفوعة مسبقاً).
  67. المادة 67الفصل الثالث: الحسابات الجامدة أ. تعتبر حسابات العملاء ذات الأرصدة الدائنة جامدة لدى البنك (Dormant Accounts) إذا لم يحصل على أي منها حركة سحب أو إيداع مع تعذر إمكانية ال…
  68. المادة 68عند اعتبار كافة حسابات العميل لدى البنك جامدة يجب على البنك القيام بما يلي: أ. إجراء التقاص بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على أصحابها لدى ال…
  69. المادة 69في حال تجميد كافة أو أحد حسابات العميل، فعلى البنك الاستمرار في محاولة الاتصال به، وتوثيق ذلك.
  70. المادة 70عند تجميد أي من حسابات العميل فعلى البنك الاستمرار بتنفيذ أوامر الدفع الثابتة (الدورية) التي تم طلبها سابقاً من العميل وقيد أقساط القروض.
  71. المادة 71على البنك وعند تجميد الحساب الاكتفاء باستيفاء عمولة الحسابات الجامدة المنصوص عليها في الملحق رقم (3).
  72. المادة 72أ. لا تعتبر أي حركة على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً، باستثناء قيام العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك، بمراجعة البنك بعد اعتبار الحسا…
  73. المادة 73على البنك وضع إجراءات عمل واضحة بخصوص إدارة الحسابات الجامدة، تتضمن بالإضافة لما جاء في هذه التعليمات، كيفية التواصل مع أصحاب الحسابات الجامدة على مستوى الفروع والإدارة ا…
  74. المادة 74على البنك بذل العناية الواجبة من حيث الاستعلام عن مؤشر الوفاة الخاص بالعميل عند تجميد حسابه وتعذر إمكانية الاستدلال عليه بكافة الطرق المتاحة أصولياً.
  75. المادة 75الالتزام بأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته أو ما يحل محله، مع احتفاظ البنك بتقارير سنوية بهذا الخصوص.
  76. المادة 76الفصل الرابع: الأحكام العامة على البنك الإعلان عن ساعات عمل الفروع بشكل واضح على المدخل الرئيسي لكل فرع وعلى الموقع الإلكتروني للبنك، وبحيث يتم الالتزام بالعمل وفق ساعات …
  77. المادة 77على البنك توفير قنوات اتصال متاحة على مدار الساعة ليتمكن العميل من الإبلاغ عن أي حالة من حالات الضياع والفقدان والسرقة والاحتيال والاختراق لأي من حساباته وبطاقاته المصرفي…
  78. المادة 78على البنك تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لكافة عملاء التجزئة وبدون أية تكاليف اضافية عليهم، وبحيث تكون الخدمة مرتبطة بطبيعة الحركة (دائنة/ مدينة/ عمولات/ رسوم/ ف…
  79. المادة 79مع مراعاة ما جاء في المادة (78) أعلاه، فعلى البنك وفيما يتعلق بالحسابات المشتركة أن يقوم بإرسال الرسالة النصية القصيرة (SMS) لكافة أطراف الحساب.صفحة 22 من 25
  80. المادة 80على البنك تزويد البنك المركزي بما يلي: أ. السياسة الائتمانية المعتمدة عند إجراء أي تعديل عليها أو عند الطلب. ب. الروابط الإلكترونية المشار إليها بأحكام هذه التعليمات وأي …
  81. المادة 81على البنك وضع إجراءات داخلية واضحة ومعتمدة يتبعها الموظف للإبلاغ عن وجود أية مخالفة أو انتهاكات بحق العملاء من قبل موظفين آخرين بما تكفل الحفاظ على سرية هوية الموظف الذي …
  82. المادة 82على البنك إيجاد الآليات المناسبة للتعاون قدر الإمكان مع العملاء، وذلك بتطبيق آليات واضحة وحديثة مثل (Video Call) لتسهيل تحديث بياناتهم وتفعيل حساباتهم الجامدة، وبما يتواف…
  83. المادة 83تطبق هذه التعليمات على البنوك الإسلامية بالقدر الذي لا تتعارض مع طبيعة عملها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
  84. المادة 84على البنك عدم القيام بكشف حساب العميل بقيمة أي عمولة باستثناء عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فيتم آنذاك كشف حساب العميل (الساحب) وبما ينسجم والملحق رقم (3).
  85. المادة 85في حال مخالفة البنك لأي من أحكام هذه التعليمات، يكون معرضاً لاتخاذ أي من الإجراءات والعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته و/أو قان…
  86. المادة 86تقع على البنك مسؤولية التقيد بأحكام هذه التعليمات في حال تم تقديم الخدمة المصرفية للعميل من قبل طرف ثالث.
  87. المادة 87على البنك وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية مناسبة وفعالة لضمان الالتزام بأحكام هذه التعليمات.
  88. المادة 88أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة عملاء البنك ما لم يدل النص على أن أحكامه تقتصر على عملاء التجزئة. ب لغايات هذه التعليمات، تعامل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حسب تع…
  89. المادة 89أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها أو تجديدها بموجب عقد/ ملحق موقع مع العميل بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات أما فيما يتعلق بالعقود المب…
  90. المادة 90أ. يُلغى العمل بالتعليمات والتعاميم التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات بما في ذلك التعليمات والتعاميم التالية: - تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (2012/56) ت…