المادة 19 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك نشر قائمة بأسعار الفوائد والعمولات الخاصة بكافة الخدمات المصرفية داخل الفروع وعلى الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للبنك وبأي تعديل يطرأ عليها وتزويد البنك المركزي بالرابط الإلكتروني الخاص بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026