المادة 20 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة بخصوص احتساب الفوائد على الودائع فعلى البنك الالتزام بما يلي:
أ. تحديد سعر الفائدة المدفوعة على الودائع وفقاً لمبلغها وأجلها والإعلان عنها بشكل واضح في مكان بارز في المركز الرئيسي للبنك والفروع والصفحة الرئيسية لموقعه الإلكتروني.
ب. الالتزام بسعر الفائدة المعلن وفقاً لأجل الوديعة كحد أدنى وذلك عند استحقاق موعد تجديدها.
ج. إشعار العملاء من خلال الوسائل المتاحة والمتفق عليها معهم عن موعد تجديد ربط الوديعة في كل مرة وذلك قبل (5) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق متضمناً رابط إلكتروني بأسعار الفوائد المطبقة على الودائع بذلك الوقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026