المادة 74 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك بذل العناية الواجبة من حيث الاستعلام عن مؤشر الوفاة الخاص بالعميل عند تجميد حسابه وتعذر إمكانية الاستدلال عليه بكافة الطرق المتاحة أصولياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة