المادة 73 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك وضع إجراءات عمل واضحة بخصوص إدارة الحسابات الجامدة، تتضمن بالإضافة لما جاء في هذه التعليمات، كيفية التواصل مع أصحاب الحسابات الجامدة على مستوى الفروع والإدارة العامة والتقارير الدورية التي يتوجب رفعها للإدارة العامة/ الإقليمية للبنك بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026