المادة 14 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
ثانياً: مبدأ الإفصاح والشفافية
على البنك تبني ممارسات الإفصاح المعنية بالخدمات المصرفية وتضمين مدونة / ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل بنداً يوضح ضرورة قيام الموظف بتفسير الأحكام والشروط الأساسية المتعلقة بالخدمة للعميل عند طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026