المادة 13 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال طلب العميل نقل التسهيلات الائتمانية من بنك إلى بنك آخر يجب على كلا البنكين تعيين ضابط ارتباط للتنسيق بينهما بما يحقق مصلحة العميل وعلى البنوك الإسلامية إيجاد آلية لتحقيق ذلك تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026