المادة 12 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك النظر في طلبات الاسترحام المقدمة من العملاء و/أو الكفلاء ودراسة إمكانية تلبيتها أو الوصول لقرار يتوافق عليه الطرفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026