المادة 90 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ. يُلغى العمل بالتعليمات والتعاميم التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات بما في ذلك التعليمات والتعاميم التالية:
- تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (2012/56) تاريخ 2012/10/31.
- تعليمات معدلة لتعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (57) لسنة 2013 تاريخ 2013/5/20.
- البند أولا من التعميم رقم (1454/4/2/10) تاريخ 2000/1/31.
- تعميم رقم (8518/2/10) تاريخ 2011/7/17
- تعميم رقم (6226/4/2/10) تاريخ 2013/5/20.
- تعميم رقم (1763/4/2/10) تاريخ 2015/5/11.
- تعميم رقم (15996/4/2/10) تاريخ 2015/12/27.
- تعميم رقم (6027/4/2/10) تاريخ 2016/4/25.
- تعميم رقم (7293/4/2/10) تاريخ 2016/5/24.
- تعميم رقم (7981/4/2/10) تاريخ 2016/6/9.
- تعميم رقم (8352/4/2/10) تاريخ 2016/6/20.
- تعميم رقم (12854/4/2/10) تاريخ 2016/10/6.
- تعميم رقم (9421/2/27) تاريخ 2018/7/17
- تعميم رقم (10091/1/27) تاريخ 2020/8/12
-تعميم رقم (14180/2/27) تاريخ 2021/9/19
-تعميم رقم (16209/1/27) تاريخ 2021/10/24.
- البند ثانياً من التعميم رقم (4612/1/27) تاريخ 2022/3/15.
-تعميم رقم (6792/1/27) تاريخ 2022/4/20.
- البند الثالث من التعميم رقم (248/3/10) تاريخ 2023/1/5
- تعميم رقم (1538/6/27) تاريخ 2023/9/3.
ب. يستمر العمل بأحكام التعاميم التالية:
- تعميم رقم (14394/4/2/10) تاريخ 2016/11/7.
- تعميم رقم (2502/3/27) تاريخ 2018/2/15.
- تعميم رقم (4872/1/27) تاريخ 2020/4/27.
- تعميم رقم (5780/1/27) تاريخ 2023/3/22.
الملاحق
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https FdG2%6YPbD69gwWYqXVW0FwnuvMXKfI2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3epkY%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026