المادة 89 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها أو تجديدها بموجب عقد/ ملحق موقع مع العميل بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات أما فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فتسري أحكام التعليمات والتعاميم النافذة في حينه. ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه المادة، تسري أحكام المادة (48) على القروض القائمة والممنوحة قبل سريان أحكام هذه التعليمات وذلك على قيمة كل قسط/ أقساط يتأخر العميل عن سدادها بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات، كما تسري أحكام المادة (49) والبند (أ) من المادة (65) على كافة الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان القائمة والمقدمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ج. يتم معالجة شكاوى العملاء وفق تعليمات الإجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى عملاء مزودي الخدمات المالية والمصرفية رقم (2017/1) تاريخ 2017/8/28 أو أى تعليمات تحل محلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك