المادة 88 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة عملاء البنك ما لم يدل النص على أن أحكامه تقتصر على عملاء التجزئة.
ب لغايات هذه التعليمات، تعامل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حسب تعريفها الوارد في تعليمات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل III رقم (2016/67) أو أي تعليمات تعدلها أو تحل محلها معاملة عملاء التجزئة ما لم تصدر تشريعات بالخصوص لهذه الفئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026