المادة 88 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة عملاء البنك ما لم يدل النص على أن أحكامه تقتصر على عملاء التجزئة. ب لغايات هذه التعليمات، تعامل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حسب تعريفها الوارد في تعليمات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل III رقم (2016/67) أو أي تعليمات تعدلها أو تحل محلها معاملة عملاء التجزئة ما لم تصدر تشريعات بالخصوص لهذه الفئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك